Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55952 بتاريخ 25/01/2018 : قصور التعليل يثبت عند اعتماد شهادات متعارضة مع الحجج الرسمية دون تمحيص سلامتها القانونية

J P 55952/201825 janvier 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة بل تتقيد بعدم تحريف الوقائع وبوجوب الموازنة الرشيدة بين القرائن باعتماد القوية والمتضافرة واستبعاد الضعيفة بما يضمن سلامة الاستخلاص القانوني.
  2. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا اعتمد شهادات جاءت مناقضة لمضمون الحجج الرسمية دون تمحيص فحواها والبحث في صدقها بما يخوله القانون لمحكمة الموضوع من سلطة التثبت.
  3. يتعين على محكمة الموضوع مراقبة سلامة الشهود من القوادح القانونية عند تقدير الأدلة، ويعد إغفال التثبت من مدى قانونية الأخذ بالشهادة وتبرير اعتمادها إساءة لتطبيق احكام الفصل 96 من م م م ت وخرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.