Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55952 بتاريخ 25/01/2018 : قصور التعليل يثبت عند اعتماد شهادات متعارضة مع الحجج الرسمية دون تمحيص سلامتها القانونية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة بل تتقيد بعدم تحريف الوقائع وبوجوب الموازنة الرشيدة بين القرائن باعتماد القوية والمتضافرة واستبعاد الضعيفة بما يضمن سلامة الاستخلاص القانوني.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا اعتمد شهادات جاءت مناقضة لمضمون الحجج الرسمية دون تمحيص فحواها والبحث في صدقها بما يخوله القانون لمحكمة الموضوع من سلطة التثبت.
- يتعين على محكمة الموضوع مراقبة سلامة الشهود من القوادح القانونية عند تقدير الأدلة، ويعد إغفال التثبت من مدى قانونية الأخذ بالشهادة وتبرير اعتمادها إساءة لتطبيق احكام الفصل 96 من م م م ت وخرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.