الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 55784 بتاريخ 25 جانفي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 ديسمبر 2016 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 493 الصادر عن محكمة المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55784 بتاريخ 25/01/2018 : عدم استظهار بشهادة التأمين عند الاستغلال مخالفة موجبة للعقاب
Principe juridique
- عدم استغلال العربة دون الوثائق المشار إليها قانونا يتقوم بمجرد غياب الوثائق اللازمة للجولان طبق مجلة الطرقات متى كانت شهادة التأمين داخلة ضمن قائمة الوثائق الواجبة.
- عدم استظهار بشهادة التأمين يعد مخالفة مستقلة يعاقب عليها القانون ولا يتوقف قيامها على ثبوت عدم التأمين في ذاته.
- المحكمة ملزمة بإعادة تكييف الوقائع وفق الوصف القانوني الصحيح المستفاد من النصوص الواجبة التطبيق وإلا اعتبر حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.