Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61190 بتاريخ 26/01/2018 : سلامة التعليل تتحقق متى تأسست الإدانة على أسباب واقعية وقانونية مستساغة ثابتة بالملف
Principe juridique
- تخول النصوص الخاصة بجرائم المخدرات لأعوان الضابطة العدلية المختصين سلطة بحث ومعاينة هذه الجرائم وما يقتضيه ذلك من إجراءات لازمة لاكتشافها متى تمت في نطاق الاختصاص المحدد قانونا.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة وسائل الإثبات التي اعتمدها قضاة الأصل متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- يتحقق شرط حسن التعليل متى بينت المحكمة الأسباب الواقعية والقانونية التي بنت عليها قناعتها وكانت هذه الأسباب منتجة ومؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصول 27 و 24 و 29 من الدستور autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 22 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
- الفقرة 10 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 23 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.