Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 56820 بتاريخ 26/01/2018 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد يتوقف على احترام المصرف لإجراء الإعلام الكتابي بالسعي لتوفير الرصيد

J P 56820/201826 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين لقيام التتبع من أجل إصدار صك بدون رصيد أن يثبت المصرف المسحوب عليه عند امتناعه عن الدفع قيامه بالإجراءات التي أوجبها القانون، وخاصة دعوة الساحب في نفس اليوم وبوسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد بحسابه.
  2. لا يكفي تضمين ملف الدعوى إعلاما برفض خلاص الشيك لإثبات احترام المصرف لواجب الإعلام، ما لم يكن مرفقا بما يفيد توجيهه فعليا للساحب بواسطة برقية او فاكس او اية وسيلة اخرى شبيهة تترك اثرا كتابيا.
  3. عند غياب ما يفيد توجيه الإشعار الكتابي للساحب وفق الشروط القانونية، يكون القضاء بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات مؤسسا على تطبيق سليم للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.