م الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 55523 2018-01-29 تاریخ قرار تعقيبي عمل بإسم الشعب أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/30 صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكله المتهم : ***** ***** مقره
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55523 بتاريخ 29/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا قانونا دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على تعليل سائغ قانونا ولم يشبه تحريف أو تغيير.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها طالما كان الحكم معللا ومسببا ولم يثبت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- تتعين مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون والإجراءات في حدود ما إذا كان الحكم قد احترم القانون وخلا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.