Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55330 بتاريخ 29/01/2018 : عدم قبول إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب لكونها ليست من علائق النظام العام

J P 55330/201829 janvier 2018

Principe juridique

  1. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود ما عرض على محكمة الاستئناف وما بتّت فيه، فلا يقبل تعقيب يقوم على أسباب لم تكن محل منازعة أمام قاضي الدرجة الثانية.
  2. تعدّ الدفوع أو المطاعن التي تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب طلبات جديدة يتعين الالتفات عنها ما لم تكن من علائق النظام العام.
  3. إذا كانت المنازعة أمام محكمة الاستئناف قد انصبت على مدى توفر شروط التمسك باستثناء الضمان فإن الطعن بالتعقيب لا يُقبل فيما يتجاوز هذا النطاق بإثارة مسائل أخرى لم تطرح على قاضي الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.