Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56884 بتاريخ 30/01/2018 : بطلان الحكم عند غياب كامل امضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن لا تتقيد بالمطاعن المثارة لديها وأن تثير تلقائيا ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- امضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسي يترتب على الإخلال به بطلان الأعمال والحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- إذا تعذر إمضاء أحد الحكام على لائحة الحكم بعد المفاوضة وجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية وفق الحالات التي يضبطها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.