Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 56824 بتاريخ 02/02/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- لما كانت القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة ببيانات الحكم من النظام العام، فإن لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
- يقتضي الفصل 168م ا ج أن تتضمن الأحكام البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف الهيئة الحاكمة ومن حضر الجلسة وتاريخ الحكم، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات بطلان الحكم لخرق القواعد الإجرائية الأساسية.
- يعد اختلاف اسم كاتب المحكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم إخلالا إجرائيا أساسيا يمس من النظام العام ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.