Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56248 بتاريخ 02/02/2018 : سقوط تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند تخلف إعلام الساحب كتابيا وفقا للإجراءات الجوهرية

J P 56248/20182 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ توجيه المصرف المسحوب عليه للساحب في نفس يوم عرض الشيك للوفاء دعوة كتابية لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه إجراءً جوهريا يترتب عن تخلفه بطلان الإجراءات.
  2. لا يكفي مجرد وجود إعلام برفض خلاص الشيك بالملف لاعتباره تنفيذا لمقتضيات الإعلام المنصوص عليها إذا لم يكن مرفقا بما يفيد توجيهه فعليا للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  3. تندرج مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ضمن قواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويؤدي الإخلال بها إلى نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.