61797 8 février 2018 الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************ عـ 61797 دد القضية 2018/02/08 :تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتــــــــــــــــــــي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاسئناف ب***** ضد ***** بن ***** ***** و***** بن ***** ***** طعنا في القرار ع40717دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61797 بتاريخ 08/02/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها لقرائن الإدانة والبراءة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع تشمل الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم أسباب التعقيب على مجرد الجدل في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والقانونية، إذ يقتصر نظر محكمة التعقيب على ما إذا كان القرار مشوبا بعيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- يُردّ الطعن بالتعقيب إذا تبين أن الحكم المطعون فيه اعتمد على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبق القانون دون خطأ ودون ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع، ما دام الطعن خاليا من المستند الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.