Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66775 بتاريخ 08/02/2018 : يوجب على دائرة الاتهام البت في استئناف القائمين بالحق الشخصي ضمن قرارها
Principe juridique
- يتعيّن أن يكون تعليل القرارات الجزائية شاملا لجميع عناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إغفال المحكمة التنصيص على صفة القائمين بالحق الشخصي كطاعنين في قرار ختم البحث وعدم البت في طعنهم شكلا وأصلا يجعل القرار مشوبا بخرق واجب التعليل ويستوجب نقضه.
- تتولى دائرة الاتهام، بوصفها دائرة استئناف ودرجة تحقيق ثانية، النظر في مدى استكمال الأبحاث قبل الإحالة أو الحفظ، ويعدّ الإعراض عن مناقشة الطلبات الجوهرية الرامية إلى استكمال الأبحاث قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 208 من المجلة الجزائية-الفصلين 209 و 218 من المجلة الجزائية-الفصلين 209و2019 من المجلة الجزائية-الفصول 109 و 110 و 114 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصلين 168 و 167 من مجلة الاجراءات الجزائية-مقتضيات أحكام الفصلين 50 و 53 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.