الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 58054 2018/02/08 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 58054 و المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2017/02/01 في حق ***** بن ***** بن ***** بن *****، مولود في 1978/09/23 و ابن ***** بنت *****، قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58054 بتاريخ 08/02/2018 : منع إعادة تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال
Principe juridique
- لا يجوز قانونا إعادة تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو أُعطيت لها صبغة قانونية مغايرة، لأن العبرة بوحدة الأفعال محل الاتهام لا بوصفها القانوني.
- يعد الحكم الصادر في موضوع الدعوى والقاضي بعدم سماعها أو بالبراءة مانعا من خوض محكمة لاحقة من جديد في ذات الأفعال، وإلا كان قضاؤها مخالفا للإجراءات الأساسية وموجبا للنقض.
- تقدير تحقق وحدة الأفعال يستند إلى مطابقة الوقائع المعروضة في التتبع اللاحق لتلك التي فصل فيها الحكم السابق، فإذا ثبت التطابق تعين إعمال مانع التتبع المنصوص عليه قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.