Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 38170 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف

J P 38170/20188 février 2018

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية داخل الأجل القانوني يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية التي تهمّ النظام العام ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
  2. إذا تعذر على أحد أعضاء الهيئة الحاكمة إمضاء النسخة الأصلية بعد التصريح بالحكم وجب إمضاؤها ممن بقي منهم مع التنصيص صلبها على عذر التخلف عن الإمضاء وإلا كان الحكم مشوبا بالبطلان.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن ويترتب عنها نقض الحكم بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.