Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56825 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 56825/20188 février 2018

Principe juridique

  1. بطلان الإجراءات لا يصلح سببا للحكم بعدم سماع الدعوى لأن الإجراء الباطل لا يرتب أثرا سوى التصريح بالبطلان وتعيين نطاق مرماه.
  2. القضاء بعدم سماع الدعوى لا يكون إلا متى تبين للمحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم.
  3. الإخلال بإجراء أساسي من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية يوجب على المحكمة عند إثارته أن تحدد نطاق البطلان وتبين الضرر المترتب عنه حتى يتأسس قضاؤها بالبطلان على تعليل كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.