Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56730 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي ثبوت الضرر الناتج عن الإخلال بإجراء التنبيه

J P 56730/20188 février 2018

Principe juridique

  1. الإجراءات التي أوجبها المشرع عند عدم توفر الرصيد أو نقصانه عند عرض الشيك هي ضمانات لحماية حقوق الأطراف، وتستهدف تمكين الحامل من الاستخلاص وحمل الساحب على التسوية مع ضمان علمه بوضعية الرصيد لتفادي التتبع الجزائي.
  2. الإخلال بإجراء من الإجراءات الوجوبية المقررة في مادة الشيك لا يرتب البطلان بذاته، وإنما يتوقف على ثبوت حصول ضرر لمن يتمسك به.
  3. يثبت الضرر الموجب للبطلان متى ترتب عن الإخلال بالإجراء تفويت فرصة التسوية داخل الآجال القانونية، فإذا انتفى هذا الأثر سقط التمسك بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.