Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58382 بتاريخ 15/02/2018 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية لتقدير القرائن
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن ينتهي في حقيقته إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والقرائن وترجيحها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق الاجتهاد التقديري لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القضاء معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا تلتزم المحكمة بالاستجابة لطلبات التحقيقات التكميلية متى رأت أن عناصر الدعوى وما تم فيها من تحقيق وما تجمع لديها من أدلة وقرائن كاف لتكوين قناعتها، بشرط أن تبين أساس اقتناعها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصول 91و83 و 84 من المجلة الجزائية-الفصلين 96 م م م ت و 43 من م إ ج-الفصول 50 و 69 و 97 من م إ ج-الفصل 116 من م إ ج-الفصل 33 من مجلة الاجراءات الجزائية-المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/04/18-المرسوم عدد 102 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/10/22-الفصل 152 من م إ ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.