Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56816 بتاريخ 16/02/2018 : بطلان التتبع الجزائي المترتب عن بطلان محضر الإنذار عند الإخلال بإجراء جوهري

J P 56816/201816 février 2018

Principe juridique

  1. يبطل محضر الإنذار بخلاص الشيك متى شابه إخلال بإجراء جوهري من شأنه المساس بصحة توجيهه إلى المعني بالأمر، ويترتب عن ذلك بطلان إجراءات التتبع المبنية عليه.
  2. لا يكون الطعن بضعف التعليل وجيها إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة قانونية صحيحة مؤسسة على بطلان إجراء أساسي ترتبت عنه آثار البطلان.
  3. تباشر محكمة التعقيب رقابتها من تلقاء نفسها على ما يتصل بالنظام العام الإجرائي، فإذا تبيّن لها أن الحكم المطعون فيه مستكمل لمقوماته القانونية وخال من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام تعيّن رفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.