Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54412 بتاريخ 19/02/2018 : سقوط العقاب في الجنح يتحقق بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي عند غياب الأعمال القاطعة للتقادم

J P 54412/201819 février 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ شرطا جوهريا لسلامتها، ويتحقق متى استند القاضي إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف، وانتهى بالتعليل إلى النتيجة القانونية التي تبناها.
  2. بسقوط الدعوى العمومية في الجنح بمضي ثلاث سنوات يرتبط بمرحلة ما قبل ممارسة التتبع، أما بعد ممارستها وصدور حكم فيها فإن البحث يتحول إلى سقوط العقاب بمضي خمس سنوات وفق الأجل الخاص به.
  3. لا يُقبل الدفع بعدم سريان أجل سقوط العقاب إذا لم يثبت وجود أعمال تتبع قاطعة لمدة التقادم داخل الأجل، إذ يترتب عن غياب تلك الأعمال تحقق سقوط العقاب بانقضاء المدة القانونية.

Textes appliqués

  • الفصول 188 و 290 و 287 و 270 و 263 و 238 و 239 من المجلة الديوانية-الفصل 349 م ا ج-الفصل 176 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 5 م إ ج-الفصل 6 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.