Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58389 بتاريخ 19/02/2018 : حجية الشهادة الادارية تثبت إلى حين دحضها بحجة أقوى
Principe juridique
- الشهادة الادارية تظل حجة قانونية قائمة إلى أن يثبت عكسها، ويكون عبء الإثبات محمولا على من يدفع بعدم حجيتها أو يسعى إلى الانتقاص منها.
- تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لإثبات أحقية التعويض وتحديد مقداره يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يقبل التعقيب إذا كان موجها إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في التحليل والترجيح دون بيان خطإ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط-أحكام الفصلين 143 و 145 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.