Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58389 بتاريخ 19/02/2018 : حجية الشهادة الادارية تثبت إلى حين دحضها بحجة أقوى

J P 58389/201819 février 2018

Principe juridique

  1. الشهادة الادارية تظل حجة قانونية قائمة إلى أن يثبت عكسها، ويكون عبء الإثبات محمولا على من يدفع بعدم حجيتها أو يسعى إلى الانتقاص منها.
  2. تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لإثبات أحقية التعويض وتحديد مقداره يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يقبل التعقيب إذا كان موجها إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في التحليل والترجيح دون بيان خطإ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 90 من م.ط-أحكام الفصلين 143 و 145 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.