Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56229 بتاريخ 23/02/2018 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الوقائع المادية
Principe juridique
- اتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر اتحاد السبب والدعوى والخصوم والصفة والمركز القانوني بما يجعل الحكم السابق حاسما بذات الواقعة موضوع التتبع اللاحق.
- تطبيق قرينة اتصال القضاء في المادة الجزائية يقتضي أن يكون المنع متعلقا بإعادة التتبع من أجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر متى كانت الأفعال هي عينها ماديا.
- اختلاف الواقائع المادية وتفاصيل الأفعال وموضوع الشكاية أو مقدار المبالغ محل الاستيلاء ينفي توافر شروط اتصال القضاء ويجعل القضاء بعدم سماع الدعوى تأسيسا عليها خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 132 ماج-الفعل 99 مرح-الفصل 05 م 8 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.