Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56229 بتاريخ 23/02/2018 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الوقائع المادية

J P 56229/201823 février 2018

Principe juridique

  1. اتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر اتحاد السبب والدعوى والخصوم والصفة والمركز القانوني بما يجعل الحكم السابق حاسما بذات الواقعة موضوع التتبع اللاحق.
  2. تطبيق قرينة اتصال القضاء في المادة الجزائية يقتضي أن يكون المنع متعلقا بإعادة التتبع من أجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر متى كانت الأفعال هي عينها ماديا.
  3. اختلاف الواقائع المادية وتفاصيل الأفعال وموضوع الشكاية أو مقدار المبالغ محل الاستيلاء ينفي توافر شروط اتصال القضاء ويجعل القضاء بعدم سماع الدعوى تأسيسا عليها خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.