Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61864 بتاريخ 23/2/2018 : ثبوت إعلام البنك للساحب في نفس يوم عرض الشيك بوسيلة تترك أثرا كتابيا يسقط الدفع بمخالفة الفصل 410 ثالثا
Principe juridique
- يستوجب تطبيق أحكام الفصل ثالثا من المجلة التجارية أن يقوم البنك المسحوب عليه بدعوة الساحب في نفس يوم عرض الشيك بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية.
- متى ثبت من أوراق الملف أن البنك وجّه فعليا وسيلة الإعلام الكتابية إلى العنوان المصرّح به لديه وتضمنّت بيانات إرسال تفيد ذلك، فإن الدفع بمخالفة مقتضيات الفصل 410 ثالثا يكون غير جدّي ويتعين الالتفات عنه.
- لا يؤثر الخطأ المادي اللاحق لذكر العنوان الصحيح بمحضر التبليغ متى استُظهر بأن التبليغ وقع فعلا وفق العنوان الصحيح وباحترام إجراءات الفصل 8 من م م م ت عند تعذر العثور على المعني بالعنوان زمن التبليغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.