Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59503 بتاريخ 26/02/2018 : عبء إثبات جرايات الباقين على قيد الحياة يتحمله من يتمسك بطرحها من التعويض
Principe juridique
- متى كانت محكمة الموضوع قد بيّنت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وواجهت الدفوعات الجوهرية، فإن ما يثار ضد قرارها من ضعف التعليل لا يستقيم طالما جاء التعليل كافيا ومترابطا ومنسجما مع النتيجة التي انتهت إليها.
- تأويل قواعد عبء الإثبات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التطبيق قد تم على أساس ثابت من أوراق الملف ودون خطأ قانوني بيّن.
- لا يقبل التعقيب إذا كان الغرض منه مجرد مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر وأدلة لترجيح قضائها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض متى كان القرار معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م. ط-الفصل 145 من م . ت-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27-04-1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.