Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59287 بتاريخ 26/02/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الفنية المعتمدة في إثبات صورة الحادث
Principe juridique
- تعليل محكمة الموضوع لقضائها بالاعتماد على معاينات فنية ثابتة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الوقائع واستخلاصها.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في صحة العناصر الواقعية أو الفنية التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعدّ جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.
- لا تقوم حالة تحريف الوقائع الموجبة للنقض بمجرد اختلاف الطاعن مع المحكمة في تقدير صورة الحادث ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر بالملف وأفصحت عن سند اعتمادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.