Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62324 بتاريخ 01/03/2018 : قيام جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت وجود دين معلوم وخلاصه بسند ثابت مع ثبوت سعي الدائن لإعادة استخلاصه بسوء نية

J P 62324/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
  2. جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع او التجديد تستوجب ثبوت دين معلوم ومحدد المقدار وثبوت خلاصه بسند ثابت لا نزاع فيه وثبوت سعي الدائن لإعادة استخلاص ذلك الدين بسند ثابت وعن سوء نية.
  3. تعليل محكمة الموضوع يكون سائغا قانونا متى كان واضحا ومؤسسا على معطيات ثابتة بالملف وشاملا لردود تتماشى مع المنطق والمعقول بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة معقولية الاستخلاص دون أن يمتد ذلك إلى إعادة تقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.