الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 59899دد 2018/03/05 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 24 فيفري 2017 ضد المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 3057دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59899 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعليل لا تمتد إلى تقدير الأدلة الموضوعية
Principe juridique
- لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- يخضع التكييف القانوني لاجتهاد محكمة الأصل بحسب طبيعة الأفعال المعروضة عليها دون تقيد بإحالة النيابة العمومية ودون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما ومؤسسا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.