Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59899 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعليل لا تمتد إلى تقدير الأدلة الموضوعية

J P 59899/20185 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها متى كان مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يخضع التكييف القانوني لاجتهاد محكمة الأصل بحسب طبيعة الأفعال المعروضة عليها دون تقيد بإحالة النيابة العمومية ودون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما ومؤسسا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.