Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1096 بتاريخ 05/03/2018 : تحديد الاختصاص الحكمي الجزائي لقاضي الناحية بسقف الخطية القانونية

J P 1096/20185 mars 2018

Principe juridique

  1. يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى صدر قراران باتّان متناقضان في مسألة مرجع النظر بما يعطل سير العدالة، سواء تمثل التناقض في تمسك كل محكمة بالاختصاص أو في تخلي كلتيهما عنه أو في تصريح محكمة بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام.
  2. يُحدَّد الاختصاص الحكمي الجزائي لقاضي الناحية في مادة الجنح بحدّ أقصى لعقوبة السجن لا يتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار ما لم يُسند له النظر بنص خاص، وتُستبعد الجنح التي تتجاوز خطيتها القانونية هذا السقف من ولايته.
  3. لا ينعقد الاختصاص لقاضي الناحية بنظر جنحة إذا كانت الخطية المقررة قانونا لها تتجاوز سقف اختصاصه الحكمي ولم يرد نص خاص يُسند له النظر فيها، ويترتب عن ذلك صحة قضائه بالتخلي لفائدة المحكمة المختصة حكميا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.