Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01104 بتاريخ 06/03/2018 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب فعل التدليس

J P 01104/20186 mars 2018

Principe juridique

  1. يقوم التعديل عند حصول تنازع سلبي حول الاختصاص الترابي بين قاضيي تحقيق إذا تخلى كل واحد منهما لفائدة الآخر بقرارات اتصلت بها القوة الشيئية بما يعطل سير العدالة.
  2. يحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بارتباطه بمكان ارتكاب الجريمة أو بمقر ذي الشبهة أو بمحل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه، ويكفي تحقق إحدى هذه الصور لانعقاد الاختصاص.
  3. في جرائم التدليس المتعلقة بعقد، يعتبر مكان ارتكاب الجريمة هو مكان وضع الإمضاء المدلس أو العلامة الطابع المدلس على المكتوب، ولا يؤثر مكان وجود العقار موضوع العقد على تحديد الاختصاص الترابي.

Textes appliqués

  • الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من ق . ج-الفصل 291 من م اج-الفصل 52 من م ا ماج-الفصل 52 من م إج-الفصل 292 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.