Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49752 بتاريخ 15/03/2018 : عدم انقطاع سقوط العقوبة بمناشير التفتيش ومضامين الاحكام دون ثبوت العلم بها
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى غاية انقضاء أجل سقوط العقاب متى لم يقع تبليغ الإعلام للشخص نفسه ولم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول علم المحكوم عليه بالحكم.
- لا تُعدّ مناشير التفتيش ومضامين الأحكام أعمالا قاطعة لمدة التقادم إذا لم يثبت ما يفيد علم المحكوم عليه بها، فيبقى احتساب سقوط العقوبة خاضعا لشرط العلم كما حدده القانون.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند إثارة الدفع بسقوط العقوبة بمرور الزمن تطبيق ضوابط بدء سريان الأجل دون تمديده إلى ما يزيد على ضعفه، باعتبارها قواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 176م.ا.ج-الفصل 349م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.