Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55526 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على قرائن الملف
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- تقدير أدلة الإدانة والبراءة وموازنتها وترجيح بعضها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المنازعة فيه متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومؤسسا على ما احتواه الملف من قرائن ومؤيدات.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في مدى كفاية الأدلة أو في سلامة استخلاصها للركن الجرمي يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما دام القضاء قد بُني على عناصر اطمأنت لها المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.