Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67846 بتاريخ 15/03/2018 : اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار يقتضي ثبوت التبليغ القانوني أو سبق الحضور

J P 67846/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار يفترض ثبوت تبليغ التنبيه لشخص المتهم وفق الصيغة القانونية أو تحقق سبق حضوره أمام المحكمة.
  2. إذا لم يثبت تسلم المتهم للاستدعاء ولم يسبق له الحضور، فإن وصف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار يكون مخالفا للقانون لقيام موجبات الحكم الغيابي.
  3. الخطأ في وصف الحكم حضوريّا بالاعتبار يترتب عنه حرمان المحكوم عليه من حقه في الاعتراض بما يجعل الحكم قابلا للنقض لمخالفته مقتضيات الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 28 من القانون عدد 7 المؤرخ في 1968/3/8-الفصل 175 من م ا ج-الفصل 22 من القانون عدد 7 لسنة 1968 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.