Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67846 بتاريخ 15/03/2018 : اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار يقتضي ثبوت التبليغ القانوني أو سبق الحضور
Principe juridique
- اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار يفترض ثبوت تبليغ التنبيه لشخص المتهم وفق الصيغة القانونية أو تحقق سبق حضوره أمام المحكمة.
- إذا لم يثبت تسلم المتهم للاستدعاء ولم يسبق له الحضور، فإن وصف الحكم بأنه حضوري بالاعتبار يكون مخالفا للقانون لقيام موجبات الحكم الغيابي.
- الخطأ في وصف الحكم حضوريّا بالاعتبار يترتب عنه حرمان المحكوم عليه من حقه في الاعتراض بما يجعل الحكم قابلا للنقض لمخالفته مقتضيات الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 28 من القانون عدد 7 المؤرخ في 1968/3/8-الفصل 175 من م ا ج-الفصل 22 من القانون عدد 7 لسنة 1968 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.