Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01107 بتاريخ 19/03/2018 : استثناء اختصاص قاضي الناحية في جنحة الجرح على وجه الخطأ يمنع الإحالة إليه ولو كانت العقوبة في حدود اختصاصه
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل متى وُجد نزاع في الاختصاص بين محكمتين ترتّب عنه تعطيل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها حازا قوة ما اتصل به القضاء.
- تبقى الجنحة من أنظار المحكمة الابتدائية بصفة استثنائية متى نصّ الفصل 123م إ ج صراحة على إخراجها من اختصاص قاضي الناحية، ولو كانت عقوبتها تدخل من حيث المبدأ ضمن الحدود القصوى للسجن والخطية المخولة لقاضي الناحية.
- قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تهم النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الإحالة وإرجاع الملف للنيابة العمومية لتعهيد جهة التحقيق المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 225 م ج-الفصلين 59 و 201 و 202 من المجلة الجنائية-الفصل 123م إ ج-الفصل 291 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.