Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57417 بتاريخ 19/03/2018 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تضمين محضر الجلسة ما يفيد مناداة المحكمة على محامي المتهم

J P 57417/201819 mars 2018

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب، عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تثير من تلقاء نفسها ما يتبين لها من إخلالات تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم تتقيد بالمطاعن المثارة.
  2. تعد المناداة على نواب أطراف النزاع وتضمين ما صدر عنهم بمحضر جلسة المحاكمة من الإجراءات الأساسية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة، ويترتب على إغفال إثبات احترامها بمحضر الجلسة بطلان يعيب الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.