Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 67541 بتاريخ 22/3/2018 : التحجير على استعمال صيغ الشيكات خاضع لاجتهاد المحكمة

J P 67541/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. التحجير على استعمال صيغ الشيكات المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يعد خيارا للمحكمة يخضع لاجتهادها المطلق، ولا ينتفي وجوبا لمجرد صدور حكم بعقاب مؤجل التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
  2. يعد محضر الاعلام بعدم خلاص الشيك صحيحا متى استوفى مقوماته الشكلية بما في ذلك إمضاء عدل التنفيذ، ولا يترتب عن الادعاء ببطلانه أثر على التتبع الجزائي إلا إذا استند إلى حكم مكتسب لحجية الأمر المقضي به.
  3. لا موجب لنقض الحكم إذا تبين أن المحكمة اعتمدت مستندات صحيحة واضحة واحترمت القانون دون خطإ في التطبيق أو ضعف في التعليل أو خرق للإجراءات الموجبة للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.