الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 66687 تاريخ القرار : 22 مارس 2018 تلخيص المستشار : ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/29 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمة : ***** طعنا في القرار عدد 3473 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2016 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66687 بتاريخ 22/03/2018 : رفض تعقيب النيابة العامة عند انتفاء أثر الإخلال بإعلام المستفيد على مآل الإدانة
Principe juridique
- إذا تعذر إعلام المستفيد بتأمين مبلغ الشيك تعذرا بداهة فإن التمسك بعدم الإعلام لا ينهض سببا لنقض الحكم على أساس عدم استيفاء إجراءات التأمين لشروطها القانونية.
- يكون التعقيب غير ذي موضوع متى لم ترتب محكمة الموضوع على التأمين عدم سماع الدعوى وأبقت على الإدانة، إذ ينتفي حينئذ الأثر القانوني الذي يستند إليه الطعن.
- لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يمس مقوماته القانونية على معنى أحكام الفصل 269 م اج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.