Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 65161 بتاريخ 22/3/2018 : الاختصاص النوعي لقاضي الاطفال مقدم على البحث في سقوط العقوبة

J P 65161/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تحديد مرجع النظر الحكمي مسألة سابقة على الفصل في قبول الاعتراض من عدمه.
  2. سقوط العقوبة بمرور الزمن لا يمنع المحكمة من التصدي ابتداء لمسألة الاختصاص وتعيين القاضي المختص بالنظر في الدعوى.
  3. إذا ثبت أن المعني بالأمر كان طفلا وقت الواقعة انعقد الاختصاص لقاضي الاطفال دون سواه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.