Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66620 بتاريخ 22/03/2018 : عدم انطباق تعليق التقادم الوارد بقانون المالية على سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية
Principe juridique
- تعليق آجال سريان مدة التقادم المقرر بنص مالي لا ينسحب على سقوط العقاب بمرور الزمن في المادة الجزائية متى كان موضوعه محصورا في استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية.
- التمسك بنص قانوني لا يضبط حكم التقادم الجزائي ولا يتناول سقوط العقاب بمرور الزمن يجعل الطعن قائما على غير سند قانوني صحيح ويوجب رده لعدم الوجاهة.
- متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومحرزا على جميع مقوماته القانونية ولم يثبت خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام تعين رفض التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و59 و 218 م ج-امر 1953/4/2-الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.