Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63879 بتاريخ 29/03/2018 : استيفاء محضر الجلسة لإمضاء الرئيس وممثل النيابة العمومية عند صدور الحكم
Principe juridique
- يستجيب محضر الجلسة لمتطلبات الإمضاء عند صدور الحكم إذا تضمن إمضاء رئيس الدائرة وممثل النيابة العمومية باعتبار أن الإمضاءات الواجب توافرها على لائحة الحكم تستوفى بتوقيع القضاة الثلاثة عليها.
- لا يترتب بطلان الاستدعاء لعدم تضمينه موضوع التهمة أو النص القانوني المنطبق إلا إذا ثبت أن ذلك أضر بالمصلحة الشرعية للمتهم، وتقوم العبرة على تحقق علمه بموضوع القضية عبر بيانات المحكمة وعدد القضية وتاريخ الجلسة.
- متى اقتصر قضاء المحكمة على البت في الناحية الشكلية برفض الاعتراض شكلا فلا موجب لإيراد موضوع التهمة ووقائعها ضمن القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.