Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00170 بتاريخ 29/03/2018 : مخالفة قاعدة اتصال القضاء توجب نقض الحكم اللاحق دون إحالة
Principe juridique
- يقبل الطعن لمصلحة القانون ولو بعد فوات أجل التعقيب متى تضمّن الحكم خرقا للقانون ولم يباشر أي من أطرافه الطعن فيه داخل الأجل.
- يمنع مبدأ اتصال القضاء إعادة نظر المحكمة في نفس الموضوع بعد صدور حكم نهائي فيه، ويعد صدور حكم لاحق مخالفا لهذا المبدأ خرقا للقانون يوجب نقضه.
- يقتصر أثر قبول الطعن لمصلحة القانون على تصحيح الخطأ القانوني بإلغاء الحكم المعيب دون إحالة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من م ا ج-الفصل 276 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.