Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00170 بتاريخ 29/03/2018 : مخالفة قاعدة اتصال القضاء توجب نقض الحكم اللاحق دون إحالة

J P 00170/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يقبل الطعن لمصلحة القانون ولو بعد فوات أجل التعقيب متى تضمّن الحكم خرقا للقانون ولم يباشر أي من أطرافه الطعن فيه داخل الأجل.
  2. يمنع مبدأ اتصال القضاء إعادة نظر المحكمة في نفس الموضوع بعد صدور حكم نهائي فيه، ويعد صدور حكم لاحق مخالفا لهذا المبدأ خرقا للقانون يوجب نقضه.
  3. يقتصر أثر قبول الطعن لمصلحة القانون على تصحيح الخطأ القانوني بإلغاء الحكم المعيب دون إحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.