Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 63848 بتاريخ 29/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة مستنداته الواقعية لموضوع الدعوى

J P 63848/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يعدّ استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بتحديد موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية شرطا من شروط صحته باعتباره من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
  2. يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا تضمّن مستندات واقعية لا تتعلّق بموضوع الدعوى بما يحول دون التثبت من قيام التعليل القانوني على وقائع القضية.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل خلل يهم الإجراءات الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام متى كان من شأنه إبطال الأعمال والأحكام المخالفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.