Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61979 بتاريخ 02/04/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا بُني على تحريف الوقائع الثابتة بالملف بما يؤدي إلى سوء تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي إقامة النتيجة القانونية على وقائع لها أصل ثابت بالملف دون تحريف، بما يتيح التثبت من ثبوت التهمة أو انتفائها على وجه سليم.
- مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة تبقى من قبيل الجدل الموضوعي، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون عند قيام تحريف للوقائع الثابتة بالملف أو بناء التعليل على عناصر لا سند لها فيه.
- إذا اعتمدت محكمة الأصل تعليلا يقوم على وقائع مخالفة لما هو ثابت بالملف أو على استنتاجات تناقض المستندات القاطعة، فإن حكمها يكون مسيئا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإحالته لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 85 من المجلة الجنائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.