Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65982 بتاريخ 02/04/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة في مسؤولية حوادث المرور مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استقام التعليل.
- سلامة تطبيق القانون تنتفي معها دعوى خرقه أو ضعف التعليل متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وابتنت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية دون إخلال بحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 90 من م.ط-الفصل 123 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.