Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62999 بتاريخ 02/04/2018 : ثبوت حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التداخل بالحلول القانوني لاسترجاع المنافع عند مسؤولية الغير عن الوفاة

J P 62999/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. يثبت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند تضرّر المنتفع بالضمان الاجتماعي من حادث تسبب فيه الغير خارج نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية، حق الحلول الوجوبي مقام المتضرر أو مستحقيه في الدعوى ضد الغير المسؤول بقصد استرجاع المصاريف الناتجة عن الحادث أو الجرح.
  2. تظل عبارات النص القانوني إذا جاءت مطلقة جارية على إطلاقها دون تقييد، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تضييق مجال تطبيقها بتمييز غير مستند إلى النص، وإلا عدّ ذلك خرقا للقانون.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع معيبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا انتهى إلى رفض تداخل الصندوق رغم ثبوت حقه في الحلول القانوني بنص واضح، دون تحليل العناصر القانونية اللازمة لاستخلاص النتيجة التي يفرضها النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.