الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 64442 2018/4/5 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/6/16 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهمة ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 1794 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64442 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
- إذا تعذر على أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الإمضاء بعد التصريح بالحكم فإن صحة الحكم تقتضي التنصيص بالنسخة الأصلية على عذر التخلف، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق القانون.
- متى ثبت أن نسخة الحكم لم تحمل إلا إمضاء بعض القضاة دون استكمال الإمضاءات القانونية ودون التنصيص على موجب عدم الإمضاء، تعين نقض الحكم لقيام سبب شكلي جوهري مستقل عن تقدير بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.