Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64133 بتاريخ 05/04/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- توقيع النسخة الأصلية للحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في إصداره شرط جوهري لصحته، ولا يكتفى بإمضاء بعضهم إلا إذا تضمن الحكم التنصيص على عذر تعذر إمضاء البقية وفق مقتضيات النص الإجرائي المنظم لذلك.
- عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة دون التنصيص على عذر التخلف يعد خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، بما يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
- إلزامية تحرير النسخة الأصلية للحكم وفق الشروط الشكلية المقررة قانونا تهدف إلى ضمان سلامة المداولة ونسبة الحكم إلى الهيئة التي أصدرته، وكل إخلال بتلك الشروط يترتب عنه بطلان الإجراء القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.