Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55071 بتاريخ 05/04/2018 : يوجب نقض قرار الإحالة عند قصور التعليل عن بيان الأفعال المادية المكونة للجريمة
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية شاملا للناحيتين الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون قرار الإحالة معيبا إذا اكتفى بإسناد التهمة دون تحديد الأفعال المادية المنسوبة ودون إبراز عناصرها المعنوية على نحو يسمح باستخلاص قيام الجريمة قانونا.
- لا يكفي في الإدانة الركون إلى قرائن من مصدر واحد إذا تم إغفال مناقشة عناصر دفاع جوهرية أو استبعاد نتائج اختبارات عدلية دون بيان سبب طرحها، لأن ذلك يفضي إلى قصور في التعليل يوجب النقض.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب تبرير الاقتناع تبريرا سليما يستوعب عناصر الملف ذات التأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.