قرار تعقيبي عدد 32543 بتاريخ 5 أفريل 2018 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقیبی عدد القضية: 32543 تاريخ القرار: 5 أفريل 2018 تلخيص المستشار ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4/3/2015 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** طعنا في القرار عدد 210
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32543 بتاريخ 05/04/2018 : طعن النيابة العمومية بالتعقيب يرفض إذا اقتصر على ادعاء خرق القانون دون بيان مكمنه أو أساسه القانوني بوضوح
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا اقتصر على الادعاء العام بخرق القانون وسوء تطبيقه دون تحديد مكمن ذلك وبيان أساسه القانوني وصياغته بصفة واضحة وذات معنى.
- لا يترتب نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند تحقق خلل إجرائي موجب للنقض وفق الأحكام الإجرائية المنظمة لرقابة محكمة التعقيب.
- متى استند الحكم المطعون فيه إلى مقوماته وتأسس على مستندات قانونية وواقعية سليمة دون وجود ما يوجب تدخل محكمة التعقيب، تعيّن رفض مطلب التعقيب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.