Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65524 بتاريخ 23/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير الأدلة

J P 65524/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
  2. لا يعد الحكم مخلا بحق الدفاع متى ثبت أن المحكمة أجابت على الدفوعات الجدية وأدرجت عناصرها ضمن تعليلها بما يكشف عن استيعابها للناحيتين الواقعية والقانونية للنزاع.
  3. لا يقبل طعن التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اجتهادها وتقييمها لما اعتمدته لتكوين قناعتها دون بيان خرق قانون أو قصور تعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.