Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65231 بتاريخ 23/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 65231/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غايته مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز إبداله باجتهاد آخر ما دام الحكم معللا.
  3. يعد استيفاء أجل ممارسة دفع استثناء الضمان مسألة يجوز إثباتها بكافة الوسائل متى تعلق الأمر بواقعة قانونية استخلصتها محكمة الموضوع من أوراق الدعوى دون خطأ أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.