Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61936 بتاريخ 23/04/2018 : جريمة الإدعاء بالباطل لا تقوم إلا بشكاية سابقة وقع حفظها لكذب ما ورد بها

J P 61936/201823 avril 2018

Principe juridique

  1. جريمة الإدعاء بالباطل لا تتحقق إلا إذا سبق أن قدمت شكاية وثبت كذب ما ورد بها بحفظها قضائيا أو إداريا، فإذا انتفى هذا الشرط انتفت أركان الجريمة.
  2. مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون تمتد إلى التثبت من سلامة التعليل الذي بُني عليه القرار المطعون فيه، ولا تُقبل المطاعن التي ترمي إلى مجرد مجادلة المحكمة في تقديرها للأدلة دون بيان خرق قانوني.
  3. متى استندت المحكمة إلى معيار قانوني صحيح لاستبعاد قيام الجريمة وعللت قضاءها تعليلا سائغا، امتنع نقض اجتهادها بمجرد اجتهاد مخالف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.