الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الأول
تنطبق أحكام هذا الكراس على جميع العمليات المتعلقة باستغلال الغابات بملك خاص غير خاضع لنظام الغابات مع مراعاة وحفظ حقوق الغير وخاصة منها حق الملكية .
ولا تنطبق أحكام هذا الكراس على الغابات الخاضعة لنظام الغابات والمنصوص عليها بالفصل الرابع من مجلة الغابات .
الفصل 2
&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.